الأموال التي يجهل مستحقها مطلقًا أو مبهمًا
فإن هذه عامة النفع؛ لأن الناس قد يحصل في أيديهم أموال يعلمون
فإن هذه عامة النفع؛ لأن الناس قد يحصل في أيديهم أموال يعلمون
وإذا كانا جاهلين بتحريم النكاح بغير ولي فلا حد عليهما، لأن الجهل
عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، أن عمرو بن سليم الزرقي،
إذا ظهر جميع المبيع غير منتفع به أصلً كان البيع باطلً، وللمشتري
حكم تزويج الوليين موليتهما من اثنين
الإمام موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي
حكم من غصب أرضًا فغرس فيها غراسًا أو بنى فيها بناء
الإمام أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي
حكم الشروط في النكاح
الإمام مالك بن أنس
حكم خطأ القاضي في القضاء
الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي
وإذا تزوجت المرأة تزويجًا فاسدًا، لم يجز تزويجها، لغير من تزوجها
قال الشافعي رحمه الله تعالى: «وكذلك أبان أن المراد بتحريم الرضاع
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون. فيقول
السفيه هو الذي يصرف ماله في غير موضعه، ويبذر في
شيخ الإسلام أحمد بن عبدالسلام بن عبدالحليم ابن تيمية:
أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي:
الإمام مالك بن أنس:
سليم رستم باز اللبناني:
كما لو وكل رج بقبض دينه، فقبضه الوكيل، أو قبضه الموكل بنفسه،
وإذا فاضل بين ولده في العطية، أمر برده، كأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وجملة
قال المزني: قال الشافعي : إذا عقد النكاح بمهر مجهول أو حرام،
عن السائب بن يزيد: أن عثمان بن عفان كان يقول: هذا شهر زكاتكم،
أما الأول فظاهر، لأنه يمنع الملك فيمنع التصرف، وأما الثاني فلتعلق حق