حكم من غصب أرضا ، فحفرفيها بئرا فطالبه المالك بطمها
وإن غصب أرضا، فحفر فيها بئرا فطالبه المالك بطمها، لزمه ذلك؛ لأنه يضر بالأرض، ولأن التراب ملكه، نقله من موضعه، فلزمه رده، كتراب
وإن غصب أرضا، فحفر فيها بئرا فطالبه المالك بطمها، لزمه ذلك؛ لأنه يضر بالأرض، ولأن التراب ملكه، نقله من موضعه، فلزمه رده، كتراب
بيع الطلع في قشره مفردا مقطوعا على الأرض أو على النخل بشرط
وسئل أصبغ عن رجل أعطى رجلاً أرضاً على أن يضرب حولها
لووهب كل من الزوج والزوجة لآخر شيئا حال كون الزوجية قائمة
وجملته إن الربح إذا ظهر في المضاربة لم يجز للمضارب أخذ شيء
قال المزني: قال الشافعي رحمه الله تعالى: وطلاق المريض
قال مالك: الأمر عندنا فيما كان يوزن من غير الذهب والفضة من
إذا باع مالًا بوصف مرغوب فظهر المبيع خاليًا من ذلك الوصف
وإذا فلس الحاكم رجلا فأصاب أحد الغرماء عين ماله فهو أحق به
لا ينعقد النكاح إلا بحضرة رجلين مسلمين مكلفين حرين عدلين
قال الإمام مالك فيمن ارتهن متاعا فهلك المتاع عند المرتهن وأقر
ليس لأحد الجلوس في الطريق العام للبيع وللشراء ووضع شيء فيه
* الإيجاب والقبول في البيع هما كل لفظين مستعملين لانشاء البيع في عرف البلدة
* إجارة الأعيان
لا يحلف إلا بطلب الخصم ولكن يحلف من قبل الحاكم في أربعة
وسئل عما وقع في رسم العتق من سماع عيسى من كتاب الأقضية
متى اشترى شيئاً شراء فاسداً لشرط مفسد أو لسبب آخر لم يجز
يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها نص عليه